رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لـ 10 فبراير.. تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين في قضية «خلية التجمع»

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع  محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين فى القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة بخلية التجمع لجلسة 10 فبراير للطلبات.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتي 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.


وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.


ووجه للمتهمين من الثالث وحتي السابع والعشرين تهم جمع ومد وتوفير للجماعة موضوع الاتهام أمولا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية.

وفى سياق منفصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم  بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"، لجلسة 23 فبراير لحضور المتهمين من محبسهم.

الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال توليهم ما يُعرف بـ"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان".

أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى الأخير، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف. ووجهت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم أموال ومساعدات للجماعة محل الاتهام، مع علمهم باستخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد، كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء