ضبط المتهم بالاعتداء علي عاطلين بسلاح أبيض بالسويس|تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمن اعتداء شخص بالضرب على عاطلين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما بالسويس.
بداية الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري تلقي قسم شرطة الأربعين من إحدى المستشفيات بلاغًا باستقبالها عاطلين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، بسبب مشاجرة بينهما وبين أحد الأشخاص "مصاب بكدمات وسحجات بالوجه"– مقيم بذات الدائرة لخلافات حول لهو الأطفال قام على إثرها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض ما أدى لحدوث إصابتهما.
تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف منشور جرى تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الترويج لبيع “صواعق كهربائية”.
الأمن يفحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2 صاعق كهربائى- 4 بطارية خاصة بالصواعق)، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) أمكن ضبطه وبحوزته (17 صاعق - 31 شاحن خاصة بالصواعق)، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
العقوبات القانونية
وأوضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
