رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تصحيح عاجل للمعلومات الخاطئة و«الأعلى للإعلام» يلاحق المتقاعسين

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 إطارًا مشددًا لضمان دقة المحتوى المنشور في المؤسسات الصحفية والإعلامية، من خلال قواعد واضحة تلزم هذه الجهات بتصحيح أي معلومات غير دقيقة خلال مدد محددة، حمايةً لحقوق ذوي الشأن ومنعًا لتداول أخبار مضللة.

 

المادة 22 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

وبحسب المادة (22) من القانون، يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح مجانًا خلال ثلاثة أيام من استلام طلب التصويب، أو في أول عدد أو بث يتناول نفس الموضوع، أيهما أقرب، مع وجوب أن يتم التصحيح بنفس درجة الإبراز التي نُشرت بها المعلومات الخاطئة، ودون الخروج عن حدود ما يخص مقدم الطلب.

 

 

وأكدت المادة أن نشر التصحيح لا يُسقط المساءلة التأديبية عن الصحفي أو الإعلامي إذا كان هناك ما يستدعيها وفق القواعد المهنية والقانونية.

 

وتناولت المادة (23) الحالات التي يحق فيها للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وتشمل حالتين فقط:

 

1. ورود طلب التصويب بعد 30 يومًا من تاريخ النشر أو البث.


2. قيام المؤسسة بتصحيح الخطأ من تلقاء نفسها قبل استلام الطلب.

 

كما ألزم القانون بعدم نشر أي تصحيح يتضمن ما يخل بالنظام العام أو يخالف أحكام القانون.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء