رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اقتداءً بالنبي.. أمين الفتوى يستعرض حالات وشروط المسح على «الشراب»

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

متى يجوز المسح على الشراب؟ سؤال ورد  من أحد متابعي دار الإفتاء قال فيه: ما حكم لبس الشراب؟ وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين؟

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى على السؤال، قائلًا:"يعود سبب الخلاف إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان، بينما الخف يكون من الجلد، والفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه."

الفرق بين المقيم والمسافر

أضاف أمين الفتوى خلال رده على السؤال أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.

أشار الشيخ محمد كمال، إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء