هل يجوز طاعة الأهل في خلع النقاب؟.. أمين الفتوى يرد
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى الفتيات، جاء فيه: هل يجوز خلع النقاب لطاعة الأهل؟ وهل في ذلك إثم؟

هل يجوز خلع النقاب لطاعة الأهل؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال، مؤكدًا أن النقاب ليس واجبًا عند جمهور كبير من الفقهاء، ولا إثم على من تتركه أو تستبدله بالحجاب.
وأشار إلى أنه لا حرج شرعًا في طاعة الوالدين في هذا الأمر، معللًا بأنه لا يمس فريضة شرعية، كما أنه يساعد على تجنب الخلافات داخل البيت.
هل النقاب فريضة على المرأة؟
وفي سياق متصل، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، منوهًا أن ارتداءه أو تركه ليس معيارًا للحكم على التزام المرأة أو قربها من الله.
ولفت إلى أنه لا يجوز ربط ترك النقاب بالمعصية أو حرمان الرزق، مردفًا بأ القضية لا تتعلق بواجبات شرعية بل بخيار شخصي.
حكم صلاة المرأة مع ارتداء النقاب
وفي سياق أخر، أجاب دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها جاء فيه: ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مسدلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت الدار إن ستر المرأة جميع بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساترات وجوههن لغير حاجة معتبرة شرعًا.
واستشهدت بما ورد عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.
وبينت أن عورة المرأة في الصلاة، تشمل جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد الحنفية القدمين.