بعد فيديو "النقل المعاكس".. الداخلية تكثف جهودها للكشف عن هوية السائق
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص- ملك لإحدى شركات النقل الجماعي"، وقائدها سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفى سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لغسـله 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل ضبط المتهم
بدأت الواقعة، عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات)،هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
