هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال الوارد إليها، والذي جاء في مضمونه: هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب أم يكون الستر أولى في مثل هذه المواقف؟

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب؟
وقال دار الإفتاء، إن الواجب على من استشير في أمر زواج وكان على يقين من وجود صفات غير محمودة في الخاطب، أن يخبر من سأله، حفاظًا على مصلحة الأسرة والفتاة واستقرارها.
ولفت إلى أن السكوت في هذه الحالة قد يترتب عليه ضرر محقق.
حكم الإخبار بعيوب الخاطب
وذكرت الإفتاء أن الأصل في الإخبار، هو الاكتفاء بذكر الملاحظات بصيغة عامة، كأن يقال: "لا أنصحك به" أو "ليس مناسبًا لابنتك"، دون الخوض في التفاصيل.
وتابعت: ولكن إذا لم تحقق هذه الإشارة الغرض، ولم يفهم المستشير حقيقة الوضع، فيجوز حينها التصريح بالعيوب المعلومة يقينًا.
وأكدت أنه لا حرج شرعًا على الشخص إذا أظهر الحقيقة دون زيادة أو تهويل، شريطة أن يكون ما يقوله مبنيًا على معلومات مؤكدة، وأن تكون نيته النصح لا التشهير.
حكم رد الشبكة للخاطب في حالة الفسخ
وفي سياق أخر، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم رد الشبكة والهدايا للخاطب في حالة الفسخ الخطبة من أحدهما، وبينت الحكم الشرعي للمسألة التي يبحث عنها الكثيرون.
وقال مركز الأزهر، إن الخطبة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأوضح أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
ولفت إلى أنه يجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، موضحًا أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها".