أزهري: عمليات أطفال الأنابيب حلال ومن يفتي بخلاف ذلك مغّير لشرع الله|خاص
يلجأ العديد من الأزواج في أغلب الأحيان، إلى إجراء عمليات أطفال الأنابيب، وذلك بعد تعثر الإنجاب بشكل طبيعي، وهو ما دفع للتساؤل عن الحكم الشرعي لهذا الأمر.

ما حكم الشرع في عمليات أطفال الأنابيب؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم أمين، من علماء الأزهر الشريف، إن الشرع الشريف أجاز إجراء عمليات أطفال الأنابيب، طالما أن العملية تتم داخل إطار الزوجية، وتؤخذ البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من الزوج، ويتم الإخصاب ثم الإرجاع في رحم الزوجة نفسها.
ما حكم الشرع في عمليات أطفال الأنابيب؟
وأوضح العالم الأزهري في تصريح خاص لموقع "إيجبتك"، أن هذه العملية لا تعدو كونها استخدامًا للأسباب الطبية التي أباحها الله تعالى لعباده لتحقيق الإنجاب، طالما توافرت الأمانة الطبية والمحددات الشرعية الواضحة.
ولفت إلى أنه طالما كان الزوج والزوجة على قيد الحياة ورغب كل منهما في الإنجاب، وقد استعصى ذلك طبيعيًا، فلا مانع شرعًا من اللجوء إلى الوسائل العصرية، وإجراء عملية أطفال الأنابيب، شريطة أن يكون الطبيب المختص بإجراء العملية أهل ثقة، وأن يكون الطفل من نطفة الزوج ورحم المرأة.
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الحمل
وفي سياق أخر، قالت دار الإفتاء، إن الإنجاب حقّ مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرار منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر، إلا إذا كان هناك حاجة تدعو للتأجيل.
وأضافت الدار أنه في حال تحققت الحاجة، كتخوف الزوجة من إدمان وتعاطي زوجها للمخدرات، وما يتبع ذلك من مخاطر على ولدها في حال كونه جنينًا أو بعد ولادته؛ فإنه يجوز لها حينئذ الانفراد بقرار تأجيل الإنجاب.