رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اعترافات 5 متهمين بغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات|تفاصيل

غسيل أموال -صورة
غسيل أموال -صورة أرشيفية

أدلى 5 عناصر جنائية عقب ضبطهم على خلفية اتهامهم بــ غسل أموال  باعترافات تفصيلية، وقال المتهمون، إنهم يعملون في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 250 مليون جنيه، ثم اتجهوا لإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والسيارات، وذلك لإظهارها بالطريقة الشرعية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أفاد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط 5 عناصر لـ قيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل ضبط 250 مليون

بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من 5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

 حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء