إجراءات قانونية ضد شخص يروّج للأسلحة البيضاء على الإنترنت بالقاهرة
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي في محافظة القاهرة.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الجمعة أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر

