فيديوهات خادشة للحياء تضع صانع محتوى بالإسكندرية في قبضة الأمن
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، من القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
القبض على صانع محتوى
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته على النحو المبين، اعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل لاإجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.