رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضوابط الدعاية الانتخابية بين النصوص التشريعية ومتطلبات الشفافية والنزاهة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

أكدت التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية، إذ نصّت المادة 19 من قانون مجلس النواب على وجوب التقيّد بمبادئ الدستور أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، وذلك بما يضمن المساواة بين المترشحين ويعزز شفافية ونزاهة الانتخابات.

دعاية انتخابية موجهة للناخبين

كما أوضحت المادة 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية موجهة للناخبين لعرض برنامجه، وذلك بجميع الوسائل التي يجيزها القانون وفي حدود القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسمحت المادة ذاتها بأن يُخطر المرشح الهيئة باسم شخص يمثله ويتولى مسئولية الإدارة الفعلية لحملته الدعائية، بما يحدد المسئوليات القانونية والمالية بوضوح.

مدة الدعاية وفترة الصمت الانتخابي

وفي السياق نفسه، حددت المادة 24 مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ الدعاية من التاريخ الذي تعلنه الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع التأكيد على مساواة جميع المترشحين في المدة المقررة، وتحظر المادة ممارسة أي دعاية خارج هذه المواعيد بأي وسيلة.

انتهاء إجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انتهاء إجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة على مدار يومين والتي تلتها إجراءات فرز أوراق الانتخاب بمختلف اللجان.

وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء