ضوابط جديدة للتظلم الانتخابي.. الهيئة الوطنية تؤكد الالتزام بالمادة 54
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، على الضوابط المنظمة للتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز، وذلك استنادًا إلى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي منحت ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء متعلق بعمليتي الاقتراع أو الفرز أمام اللجنة العامة المختصة، سواء أثناء عملية التصويت أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات في الدائرة.
الحصول على إيصال رسمي يفيد استلامه
ويُقيد التظلم في سجل خاص، على أن يحصل مقدمه على إيصال رسمي يفيد استلامه، ويُشترط أن يكون مدعومًا بالمستندات اللازمة. وتقوم اللجنة العامة فورًا بإرسال التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقًا بملاحظاتها.
وبحسب المادة ذاتها، تلتزم الهيئة، بإصدار قرار مُسبب بشأن التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، مع مراعاة اعتبارات العدالة والمشروعية ومعايير النزاهة والحيدة خلال مراحل الاقتراع والفرز.
سلطة رفض التظلم أو قبوله
وخوّل القانون للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة رفض التظلم أو قبوله وإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة كليًا أو جزئيًا، إذا تبين وجود عيب جوهري أثّر في نزاهة إجراءات الاقتراع أو الفرز أو كان من شأنه تغيير النتيجة النهائية.
وفي حال إلغاء الانتخابات، تعلن الهيئة عن مواعيد جديدة لإجرائها، وتُخطر مقدم التظلم بالقرار بخطاب مسجّل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.
كما أوضح القانون أن المواعيد المحددة لهذه الإجراءات لا تتأثر بالعطلات الرسمية أو المسافة بين الجهات.
عدم قبول أي دعاوى قضائية تتعلق بالاقتراع أو الفرز
وفي السياق ذاته، شددت المادة 55 على عدم قبول أي دعاوى قضائية تتعلق بعمليتي الاقتراع أو الفرز ما لم يُقدم التظلم أولًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 54، وذلك طبقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انتهاء إجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة على مدار يومين والتي تلتها إجراءات فرز أوراق الانتخاب بمختلف اللجان.
وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

