رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم طاعة الأهل في عدم ارتداء النقاب.. «الإفتاء» توضح

النقاب
النقاب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم طاعة الأهل إذا طلبوا منها خلع النقاب والاكتفاء بالحجاب، وحكم الصلاة دون تغطية القدمين، مؤكدًا أن النقاب ليس واجبًا شرعًا على المرأة عند كثير من الفقهاء، وبالتالي لا إثم على من تتركه.

 

طاعة الأهل في عدم ارتداء النقاب

وأوضح أمين الفتوى، في تصريح له، أن الفتاة يمكنها طاعة أهلها في هذا الأمر دون حرج، خاصة أن طاعة الوالدين هنا تسهم في تجنب الخلافات داخل الأسرة، ولا يتعلق الأمر بفريضة أو واجب.

وبالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة، بيَّن أن فقهاء الحنفية يرون أن القدمين ليسا عورة، وبالتالي تصح صلاة المرأة دون تغطيتهما، ولا يلزمها الإعادة.

وأكد أنه رغم جواز الصلاة دون تغطية القدمين، فإن سترهما بخروجًا من خلاف الفقهاء هو الأولى والأفضل، لكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال ولا إثم فيها.

 

صلاة المرأة مع ارتداء النقاب

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ستر المرأة جميعَ بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير حاجة مُعتبرةٍ شرعًا.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.

وذكرت دار الإفتاء، أن عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها عدا الوجه والكفين على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد الحنفية القدمين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء