رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تغليظ لعقوبات سرقة التيار واستحداث آلية للتصالح

تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن كانت قد وافقت عليه من حيث المبدأ في اجتماعها السابق.

تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي

تهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، سواء من جانب العاملين في القطاع أو من جانب الأفراد، بما يتوافق مع تفشي الظاهرة والخسائر التي يتكبدها المرفق.

تعديل المادة 70

ينص مشروع التعديل على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويشمل ذلك: توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، والعلم بالمخالفة وعدم إبلاغ السلطات المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، كما يلزم الحكم برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وكان القانون الحالي يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

تشديد عقوبات سرقة التيار للأفراد

تعديل المادة 71 جاء أكثر تشددًا، حيث ينص على: حبس لا يقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، والسجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي.

كما يقرّ المشروع عقوبة أشد إذا وقع الاستيلاء من خلال تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصبح العقوبة: حبس لا يقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال العود.

وفي جميع الأحوال، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وكان النص القائم يقرر عقوبة حبس بين 6 أشهر وسنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية التصالح لإنهاء الدعوى.

إضافة مادة جديدة للتصالح مقابل سداد المستحقات

تضمّن مشروع القانون إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تنص على منح الجهة المجني عليها حق التصالح في الجرائم الواردة بالمادتين 70 و71 وفقًا لآليات مالية تدريجية:

  • قبل رفع الدعوى الجنائية: سداد قيمة استهلاك التيار فقط.
  • بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: سداد مثلي القيمة.
  • بعد صيرورة الحكم باتًا: سداد ثلاثة أمثال القيمة.

وفي حال وجود تلفيات بالمهمات أو الأجهزة، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة الإصلاحات. كما تتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع آثار الحكم، وتقوم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء