رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فيديو دمياط المثير للجدل.. خلاف مالي يتحول إلى مشاجرة

المتهم
المتهم

  كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بالتهجم على مسكنه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية بدمياط مع المشكو في حقهما.


بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3/ الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل "مصاب بجروح قطعية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبسؤاله إتهم (عاملان – مقيمان بدائرة القسم) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسكين كانت بحوزة أحد المشكو  فى حقهما لحدوث مشاجرة لخلافات مالية بينهم، وأمكن ضبط مرتكبا الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا  بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه في إطار من الشرعية والقانون وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهمان احتياطيا.

وفى سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لـ مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال، 6 سيدات لـ 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاجية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 15 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم  ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإحرامي.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

حدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء