رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اليوم.. محاكمة 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء الموافق 25، محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، القضية المعروفة إعلاميًا خلية مدينة نصر.

وجاء فى أمر الإحالة وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

ووجه لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين تهم تمويل الإرهاب.

وفى سياق منفصل تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" .

الاتهامات المسندة للمتهمين 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

عقوبات الانضمام لجماعة إرهابية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. 

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى. 

وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء