بعد قليل.. محاكمة 71 متهمًا فى قضية خلية التجمع الارهابية
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمقرمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني ،اليوم الموافق الاثنين 24 نوفمبر ، محاكمة 71 متهمًا في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا في الفترة من عام 2013 وحتى 19 مارس 2023 إلى جماعة إرهابية، إذ ألحقوا أنفسهم بتنظيم داعش الإرهابي، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، وارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الأفراد والمنشآت العامة، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة.
وأضاف أمر الإحالة، إلى أن عددا من المتهمين وتحديدا من الأول حتى الثالث، ومن الخامس حتى العاشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثالث والعشرين، بالإضافة إلى المتهمين السادس والعشرين، والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين، تورطوا في ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير أموال ومستندات ومقرات وأطعمة لدعم الجماعة الإرهابية محل الاتهام.
وفى سياق متصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين بـ خلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر.
جاء بأمر الإحالة عام 2013، أسست المتهمة الأولى أم يحي خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
والإرهابي هو أي فرد طبيعي يقوم بارتكاب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
