رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فيديوهات خادشة تهوي بصانع محتوى إلى السجن بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس صانع محتوى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل يقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، يدير حسابًا ينشر من خلاله محتوى مخالفًا للآداب العامة، وبعد تحديد هويته تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته هاتفان محمول.

وبفحص الأجهزة فنّيًا تبيّن احتواؤها على مواد ودلائل تثبت تورطه في نشر المحتوى المخالف، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل ، قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما في القاهرة.

 كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكي" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما طالبان، مقيمين بمحافظة الغربية، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وبسؤالهما أفادا بقيام سيارة مجهولة بالاصطدام بهما أثناء عبورهما للطريق ولاذ قائدها بالفرار. 

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته على النحو المبين أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها.

العقوبة القانونية 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء