رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 115 متهما بـ"خلية المجموعات المسلحة"

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

ـجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة"، وذلك لجلسة 28 ينايرالمقبل .

التهم الموجهة من النيابة للمتهمين

ووجه للمتهمين من الأول وحتى التاسع تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه للمتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضهاوالمتهمون من الأول وحتى التاسع ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر والحادي والعشرين ومن الثامن والعشرين وحتى السادس والثلاثين والثالث والأربعين والسادس والأربعين والثامن والأربعين والثالث والخمسين والسابع والخمسين والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفروا للمتهمين من الأول وحتى التاسع أموالًا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموال ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها 

العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة ارهابية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء