رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حددها قانون الإجراءات الجنائية.. حالات دخول المنازل دون إذن مسبق

وحدات سكنية -أرشيفية
وحدات سكنية -أرشيفية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على بعض التعديلات التي أثارت جدلاً في وقت سابق، خاصة فيما يتعلق بحق رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن من النيابة العامة.

 

تعديل المادة 48 بشأن دخول المنازل

تضمنت المادة 48 من القانون نصوصًا جديدة تحدد حالات استثناء دخول المنازل دون إذن مسبق. وقد نص التعديل على أنه يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في حالات الخطر أو الاستغاثة، مثل الحريق أو الغرق أو ما يشابهها، وجاءت هذه الصياغة لتوضيح حالات الخطر بشكل أكثر دقة، بعد اعتراض الرئيس على الصياغة السابقة وإعادة لجنة مختصة لصياغة نصوص المادة بما يوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.

تأجيل سريان القانون لضمان الجاهزية

وقد وافق مجلس النواب على تأجيل سريان القانون لمدة عام كامل، بحيث يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر، بدلاً من اليوم التالي مباشرةً. 

وأكدت الحكومة، أن التأجيل يهدف إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، بما يشمل إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه، لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد دون أي تعطيل للإجراءات الجنائية.

 

النص النهائي للقانون

ينص القانون بعد التعديل على نشره في الجريدة الرسمية واعتباره نافذًا رسميًا بخاتم الدولة، ويعمل بأحكامه من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر. ويبرز القانون الجديد أهمية حماية المواطنين مع منح رجال السلطة العامة القدرة على التدخل في الحالات الطارئة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء