رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قرار جديد بتجديد حبس المتهم بقتل «أبو رجيلة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

المتهم صاحب محل كشري
المتهم صاحب محل كشري أبو رجيلة

قررت نيابة حلوان، اليوم، تجديد حبس المتهم «أحمد حلمي» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، في واقعة مقتل الحاج علي أبو رجيلة، مالك محل كشري شهير بالمنطقة، بعد اعتداء المتهم عليه بأداة حادة أمام المحل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، وهو مسجل خطر وله معلومات جنائية، ترصّد للضحية واعتدى عليه محدثًا إصابته البالغة في الرأس، التي نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه.

وأوضحت النيابة أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين تعود إلى عام 2009، انتهت بصدور حكم قضائي ضد المتهم، ما دفعه – وفق التحقيقات – إلى الانتقام من المجني عليه بعد مرور سنوات.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من المستشفى يفيد وصول الضحية مصابًا بجروح خطيرة، وبانتقال قوات الشرطة وإجراء التحريات اللازمة، تبين تورط المتهم «أحمد حلمي» في الواقعة. وبضبطه ومواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفي سياق متصل , 

شهدت منطقة حلوان جريمة مروعة راح ضحيتها علي عباس أبو رجيله، صاحب محل، إثر اعتداء من قبل مسجل خطر.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارًا يفيد بمقتل المجني عليه على يد شخص مجهول استخدم آلة حادة أثناء الواقعة، ما أسفر عن وفاته في مكان الحادث.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه والمتهم كان بينهما خلافات قديمة، وتبين أن المتهم يدعى “محمد. ح 36 سنة”، مسجل خطر ومقيم بعرب الوالدة بدائرة القسم، وراء ارتكاب الجريمة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة حلوان تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبها.

البحث عن المتهم 

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من البحث عن المتهم، الذي يُعد مسجل خطر، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحماية المواطنين.

العقوبة القانونية 

يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح القانون أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء