سائق ملاكي يعتدي على آخر ويهشم سيارته لسبب صادم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدى قائد سيارة ملاكى على قائد سيارة "نقل جماعى" وتكسير الزجاج الجانبى لسيارته باستخدام عصا حديدية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشان، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته العصا الحديدية المستخدمة في التعدي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لقيام قائد سيارة النقل الجماعي بالاصطدام به وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته ورفضه إصلاحها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق ’خر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة واستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة، معرّضاً حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
التحفظ على السيارة
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
