رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد تداول الفيديو.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسلاح أبيض بالإسكندرية

إيجبتكِ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما ممسكاً بسلاح أبيض بالإسكندرية.

حدوث مشاجرة بين طرفين

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول عاطل "مصاب بجرح قطعى بالذراع" طرف ثان (سائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية") ، بسبب الخلاف على أولوية المرور تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب مستخدماً سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها ، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يتعدون على بعضهم بالضرب في منطقة الزاوية الحمراء، ما أسفر عن إصابات متبادلة.

وبالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن الأمر يتعلق بمشاجرة نشبت بين أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم" من الطرف الأول، وأربعة أشخاص من الطرف الثاني "أحدهم مصاب بكدمات بالجسم"، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. وتبين أن الخلاف بدأ بسبب لهو الأطفال، وتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى اعتداء متبادل بالعصي.

وأضافت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم بالضرب باستخدام عصي خشبية، ما أدى إلى إصابتهم بالإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني عصوين خشبيتين استخدمتا في الاعتداء. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حول هذا الصدد، شرح المحامي أسامة القرموطي، عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة، أن القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، حدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

وأوضح «القرموطي» لـ«إيجبتكِ» أن القانون وضع عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم «1»

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء