رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 140 مليون جنيه في أنشطة مشبوهة

القبض أرشيفية
القبض أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل ضبط المتهم 

بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (140) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف قضية غسل أموال عامة بـ قيمة 60 مليون جنيه

وفي وقت سابق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، شراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء