النيابة تحقق مع المتهمين بالاعتداء على طفلتين في مدرسة بالعبور
فتحت النيابة العامة، تحقيقا موسعا حول واقعة الاعتداء على طفلتين في مدرسة دولية شهيرة على يد 3 موظفين، فيما استدعت جهات التحقيق أولياء أمور الطلاب للاستماع لأقوالهم.
القبض على المتهين
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة موظفين في مدرسة دولية شهيرة بمدينة العبور، بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي والتحرش بصغيرتين داخل المدرسة، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين أولياء الأمور.
التحريات تكشف التفاصيل
وبحسب التحريات الأولية، بدأت القضية بعد تلقي قسم شرطة العبور بلاغًا من عدد من أولياء الأمور يتهمون فيه عامل نظافة وفني كهرباء وموظفًا آخر بالتعدي على طفلتيْن في المرحلة الدراسية "كي جي 2".
وكشفت البلاغات أن والدة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لاحظت حديثه عن تعرض زميلتيه لتحرش داخل المدرسة، ما دفعها للتواصل مع والدة إحدى الطفلتين، التي أكدت أن ابنتها بالفعل تعرضت لاعتداء جنسي، الأمر الذي أثار الشكوك حول وقوع حوادث مماثلة.
وعلى الفور، حرر أولياء الأمور محاضر رسمية ضد المتهمين وإدارة المدرسة بقسم شرطة العبور، فيما باشرت مباحث العبور التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالدقهلية، من ضبط صانع محتوى لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
تفاصيل ضبط المتهم
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبحوزته (هاتفان محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
