رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

النيابة تصرح بدفن فتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس

أرشيفية
أرشيفية

صرحت النيابة العامة، بدفن فتاة ألقت بنفسها من شرفة شقة بالطابق السادس بالقطامية، خلال محاولتها الهرب من احتجاز وتعذيب، عب الانتهاء من إجراءات الطب الشرعي، فيما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة الانتهاء من التحريات.

تفاصيل الواقعة 

شهدت منطقة القطامية بالقاهرة واقعة مأساوية بعد وفاة فتاة، عقب إلقاء نفسها من شرفة شقة بالطابق السادس، خلال محاولتها الهروب من احتجاز وتعذيب تعرضت لهما داخل المسكن على مدار 6 أيام كاملة.

 المتهم اصطحب المجني عليها إلى مسكنه لممارسة الأفعال المخلة

بداية الواقعة، تعود إلى اصطحاب المتهم المجني عليها إلى مسكنه لممارسة الأفعال المخلة، قبل أن يفاجئها باحتجازها داخل الشقة، وتقييدها والاعتداء عليها جنسيًا، خلال فترة احتجازها.

وخلال الأيام الستة، حاولت الضحية مرارًا الاستغاثة أو الفرار دون جدوى، إلى أن باغتت المتهم وتمكنت من الوصول إلى شرفة الشقة وإلقاء نفسها منها في محاولة يائسة للهروب.

وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعقب تلقي بلاغ من الأهالي وشهود العيان، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم.

وباشرت جهات التحقيق، التحقيقات، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، مع استكمال إجراءات الطب الشرعي وسماع أقوال الجيران وشهود الواقعة.

وفي سياق آخر ، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص وحال توجهها لمركز شرطة القرنة بالأقصر لتحرير محضر تم احتجازها والتعدى عليها بالقول بدون وجه حق من جانب رجال الشرطة.

فحص الواقعة

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة القرنة بالأقصر من طرف أول: (مالك كافيه)، طرف ثان: (فتاتين "من بينهما القائمة على النشر"، وآخر) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينهم قاموا على إثرها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض بسبب خلافات مالية سابقة بينهم. 

استدعاء السيدة 

وباستدعاء المذكورة ومواجهتها أقرت بادعائها الكاذب للضغط على الطرف الأول للحصول على تعويض مادى، وكذلك زيادة أعداد متابعيها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء