الأمن يستدعي طالبًا بالهرم تعرض لاعتداء من مجهول في الفجر باللبيني
استدعت الأجهزة الأمنية بالهرم، الطالب الجامعي الذي تم الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل مجهول أثناء سيره فجرا بمنطقة اللبيني، جاء ذلك حسبما ذكر الطالب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

فحص الواقعة
وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فحص الواقعة، التي تتضمن تعرض طالب جامعي للاعتداء من قبل مجهول أثناء سيره فجرا بمنطقة اللبيني بالهرم.
كواليس التعدي على الطالب
وقال المجني عليه عبر مقطع فيديو: "لقد قام شخصان مجهولان بالإمساك بى من الخلف ومع المقاومه قام احدهما باصابتى بجروح خطيرة قطعيه عميقه بالوجه والرقبه وكانت قريبة جدا من شريان رئيسى بالرقبة ( الشريان السباتى )، مضيفا أن هذه الوقعة حدث بشارع الهرم أمام محل ملابس قبل المصرف المتحد قبل نفق اللبينى.
وتابع رامي ربيع: "وقام شخصان أخران بأخذي إلى مستشفى الهرم التخصصي وبعد الكشف قرر أطباء الجراحة بسرعة التجهيز والدخول إلى العمليات، مشيرا إلى أنه حرر محضرا بقسم شرطة الهرم يوم الاحد الموافق 26/10/2025.


كاميرات المراقبة توثق الواقعة
وأشار المجني عليه، إلى أن هناك كاميرات مراقبة داخل محل ملابس وثقت الواقعة، وتم أخذ نسخة منه من قبل مباحث قسم شرطة الهرم، موضحا أن تأخر عمل المحضر بسبب طلب المباحث للتقرير الطبى ولم يستخرج التقرير الطبى من المستشفى إلا بعد خمسة أيام من خروجي من المستشفى.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.