بعد انسحاب «الدالي».. شرط وحيد يمنح المرشح المنافس فرصة الفوز بالانتخابات
أعلن اللواء كمال الدالي انسحابه المفاجئ من سباق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة الجيزة، ما أثار تساؤلات حول مصير الانتخابات في الدائرة والإجراءات القانونية المترتبة على هذا الانسحاب.
وأوضح المحامي خالد حنفي أستاذ القانون وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبق، أن انسحاب الدالي سيتم وفق المادة 20 من قانون مجلس النواب، التي تنظم حالات التنازل، مشيرا إلى أن التنازل يجب أن يُقدّم على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يوم الانتخاب بـ15 يوماً على الأقل، ويُعلن عنه رسميا في كشف المترشحين وفي صحيفتين واسعتي الانتشار قبل عشرة أيام من الانتخابات.
حصول المرشح الوحيد على 5% على الأقل من أصوات الناخبين
أكد في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أنه بعد تقديم الدالي تنازله رسميًا، سيتم اعتباره متنازلًا عن خوض الانتخابات، ويصبح المرشح المنافس الوحيد في جولة الإعادة، لكنه لن يفوز تلقائيًا بالتزكية، لافتًا إلى أن المادة 24 من قانون مجلس النواب تشترط أن يحصل المرشح الوحيد على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة للفوز بالمقعد، وإذا لم تتحقق هذه النسبة، سيتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقعد.
وتابع: “يكون المرشح المنافس في دائرة الجيزة مرشحًا وحيدًا بعد انسحاب الدالي، مع شرط أساسي لحصوله على نسبة 5% من أصوات الناخبين لضمان فوزه بالمقعد في جولة الإعادة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة، لعرض مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل المتعلقة بالتصويت والإجراءات التنظيمية، ويأتي هذا المؤتمر بعد بدء فترة الصمت الانتخابي اليوم للمرشحين في المرحلة الثانية، حيث يُمنع خلالها أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.
وأوضحت الهيئة أن القانون فرض عقوبات صارمة على مخالفي الصمت الانتخابي وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وتشمل هذه العقوبات:
مخالفة مواعيد الصمت الانتخابي المحددة في نصوص القانون (المادتان 24 و30، والبند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37).
الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مسجلة في الحساب البنكي المخصص.
القيام بأي دعاية انتخابية مخالفة لضوابط المادة 31.
مخالفة الحظر الوارد في المادة 34، حيث يمكن للمحكمة فرض الغرامة أو حتى عزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا كان لفعل المخالف أثر على نتيجة الانتخابات.
قبول تبرعات تزيد عن النسبة المحددة في المادة 26، مع إمكانية مصادرة الأموال الزائدة.
ويعكس المؤتمر حرص الهيئة على ضمان نزاهة الانتخابات والالتزام بالقانون، وتقديم صورة واضحة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية، وسط متابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم شفاف وعادل للعملية الديمقراطية.



