احذر الحبس.. عقوبات رادعة لجريمة البلاغ الكاذب
حدد قانون العقوبات المصري عقوبة واضحة لجريمة البلاغ الكاذب، موضحًا أنها تقع بمجرد الإخبار بأمر غير صحيح بسوء قصد، حتى لو لم ينتج عن البلاغ إشاعة أو لم تُرفع دعوى بسببه.
ويشير القانون إلى أن البلاغ الكاذب جريمة عمدية تقوم على ركنين: الركن المادي ويتمثل في الإبلاغ بواقعة كاذبة ضد شخص يعاقب عليها القانون، أما الركن المعنوي فيتطلب علم الجاني بكذب البلاغ، إضافة إلى نيته الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذب
وتأتي عقوبة البلاغ الكاذب مساوية لعقوبة القذف، إذ أوضحت المادة 303 من قانون العقوبات أن القذف يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما نصت المادة 305 على أن من يتعمد الإخبار بأمر كاذب يستحق العقوبة ولو لم يحدث عنه أي ضرر فعلي.
تعدل المادة 242 من القانون
وفي سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل المادة 242 استجابة لطلب نقابة المحامين، ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ما يُعد إخلالًا بنظام الجلسة أو يستوجب مساءلته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث".
وتتيح التعديلات للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق، أو إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات التأديبية، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة.