«عاكسوا ابنته وتعدوا عليه».. القبض على المتهمين بسحل شخص بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بأسلحة بيضاء بالبحيرة.
فحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/3/2025 تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وكريمته – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان– مقيمان بذات العنوان) بالتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض حال معاتبته لهما لمعاكستهما كريمته.. أمكن ضبطهما في حينه والأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
إجراءات رسمية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
