رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أبرزها جرائم تهريب البضائع.. تعرَّف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تكثيف حملاتها لملاحقة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3826) مخالفة مرورية متنوعة. 
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (55) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (238) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منفصل  تمكنت الإدارة العامة لـ مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال، و5 سيدات  لـ 3منهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم 16 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

وحدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء