اشتريت محل فكيف أخرج عنه الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب شرعًا على صاحب المحل أن يحسب في نهاية كل عام أموال تجارته في هذا المحلّ، ويخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغي.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟ وبعد ذلك تزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.5%، أمَّا عن ثمن المحلّ فليس عليه زكاة.
زكاة الخضار والفاكهة
وأوضحت دار الإفتاء أنه تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب (612 كيلو جرامًا)، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة.
الزكاة على المحاصيل الزراعية
وذكرت دار الإفتاء أن الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتُحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط، وقيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكَلُّفْ.
نصاب زكاة المال ولمن تخرج؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على فيس بوك، تكشف فيها نصاب زكاة المال والمقدار الواجب فيها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-.
وأوضحت دار الإفتاء أن النِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

