التحقيق مع المتهمين بإدارة 27 شركة سياحية بدون ترخيص للنصب على المواطنين
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 27 شخصا لقيامهم بإدارة شركات سياحية بدون ترخيص لـ لنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 27 شركة "بدون ترخيص"، قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.
ضبط القائمين على إدارة الشركات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذك في إطار مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع 11 متهما باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.
وكانت تمكنت الإدارة العامة لـ مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال، و5 سيدات لـ 3منهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم 16 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
العقوبات القانونية للتسول وحدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
