ضوابط صرف حافز التدريس اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط صرف حافز التدريس اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أنها تتمثل في التالي:
- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوما بمن ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء" وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة "فوق المتوسط" يتم منحه 50 % من قيمة الحافز.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
- لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
يأتي صرف الحافز في إطار جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية والعاملين بها، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم داخل المدارس، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف الحافز لجميع المعلمين بدءًا من أول نوفمبر المقبل بقيمة 1000 جنيه، وذلك بخلاف حافز التطوير الذي يُصرف شهريًا للمعلمين في الصفوف المطورة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي بقيمة 800 جنيه.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه تم حصر بيانات المعلمين المستحقين وإرسالها إلى وزارة المالية تمهيدًا لبدء عملية الصرف خلال الأسبوع المقبل.
ويشمل حافز التدريس جميع المعلمين المعينين على درجات وظيفية بمختلف المراحل، باستثناء المعلمين بنظام الحصة.
أما فيما يخص ضوابط صرف حافز التطوير، فقد أكدت الوزارة أن الاستحقاق يكون فقط للمعلم الموجود على رأس العمل، سواء كان شاغلًا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا، على ألا يتجاوز الحافز 800 جنيه كحد أقصى، مقابل الحصص الفعلية داخل الفصل.
نصّت الضوابط على عدم إدراج المعلمين المكلفين بالحصة في كشوف الحافز نهائيًا، وحرمان المعلم من الحافز في حال الغياب أكثر من 5 أيام شهريًا، فضلًا عن خفض الحافز بنسبة 25% حال عدم تنفيذ التعليمات أو تجاوز المعدلات القانونية للفصول وفقًا للخطة الوزارية المعتمدة.