تزوج للمرة الثانية.. ترزى ينهي حياته شنقًا بسبب خلاف أسري
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات إنهاء ترزي حياته شنقا في شقته بمنطقة حلوان.
وبينت تحريات مديرية أمن القاهرة أن المتوفي تزوج للمرة الثانية ونهرته أسرته على ذلك، ونشبت بينهما خلافات فقام بشنق نفسه في سقف غرفته.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على شاب مشنوقا في شتقه بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة، وعثرت على جثة ترزي ثلاثيني معلقا في مشنقة، وتبين أن خلافات أسرية وراء الواقعة.
وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل مركبة "توك توك" والتعدي على القائمة على تصوير المقطع بالسب بالدقهلية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على تصوير مقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وبسؤالها قررت بقيام الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب حال معاتبتها له لوقوفه المستمر بمركبة "التوك توك" أمام منزلها.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة المركز)، وتبين كونه من غير متعاطى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدي السيارات معرضًا حياتهم للخطر بالغربية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
