رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قبل المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025.. معايير ضبط حسابات الدعاية

الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط لضبط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومنع أي ممارسات مالية غير مشروعة قد تؤثر في إرادة الناخبين أو تفتح الباب لاستخدام المال السياسي.

وبحسب المادة (28) من القانون، يلتزم كل مترشح بإمساك سجل مالي منظم طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوَّن فيه بدقة مصادر تمويل حملته الانتخابية ومصروفاتها. وتتولى جهة تكلفها اللجنة العليا الإشراف على مراجعة الحسابات الانتخابية لكل مترشح، وتحدد اللجنة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإعداد هذا السجل وتقديمه للمراجعة.

سقف الإنفاق الانتخابي

تنص المادة (25) من القانون على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في نظام الفردي هو 500 ألف جنيه، ويرتفع في جولة الإعادة إلى 200 ألف جنيه. أما في نظام القوائم، فيبلغ الحد الأقصى للإنفاق للقائمة المخصصة لها 14 مقعدًا نحو 2.5 مليون جنيه، ويصل في الإعادة إلى مليون جنيه، ويُضاعف هذا الحد ثلاث مرات بالنسبة للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا.

موعد المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد ومحافظات المرحلة الثانية، مؤكدة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي في 20 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب موزعين على المرحلتين: 35 مليونًا في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلتين

شملت محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية

ووفقًا للمادة (2) من القانون، يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية عدد من الفئات، منها:
• المحجور عليهم طوال مدة الحجر.
• المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية خلال فترة احتجازهم الإلزامي بمؤسسات الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

كما يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم محددة، تشمل:
– التهرب الضريبي أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
– الجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية.
– من صودرت أمواله بحكم نهائي من محكمة القيم.
– من فُصل من الخدمة العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
– الجنايات بمختلف أنواعها.
– الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون، أو جرائم مثل السرقة، النصب، الرشوة، التزوير، شهادة الزور، أو الجرائم المتعلقة بالمال العام أو الآداب.

ويستمر الحرمان لمدة ست سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7)، وتبدأ المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما يسري الحرمان لمدة ست سنوات في البنود (3، 4) من تاريخ صدور الحكم. ولا يطبق الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو استعاد الشخص اعتباره.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء