أمن أسيوط يكشف حقيقة ادعاء والد فتاة تغيبها ورفض تحرير محضر
كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسيوط، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتغيب نجلته ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر له.
تفاصيل الواقعة
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن أسيوط، رصدت منشورًا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتغيب نجلته ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر له.
وكشفت التحريات، عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وباستدعاء والد الفتاة المذكورة وسؤاله قرر بغياب نجلته طالبة سن 21 لمرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابها، وعلل ادعاءه الكاذب في إطار اهتمام المسئولين بشكواه.
أمكن تحديد مكان تواجد المذكورة بنطاق محافظة الجيزة وبسؤالها قررت بقيامها بترك مسكنها بمحض إرادتها لذات الخلافات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة إحدى السيدات من تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وأوضحت أنه تم التواصل مع السيدة المذكورة وإفهامها بتواجد زوجها بالنيابة العامة بناءً على طلبها، حيث أبدت تفهمها.
وفى سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدي السيارات معرضًا حياتهم للخطر بالغربية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
