رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

متى تحرم الزوجة من النفقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

النفقة
النفقة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام السابقة، ضجة كبيرة حول النفقة الزوجية والأسباب التي تؤدي إلى حرمان المرأة من نفقتها، وجاء ذلك على خلفية الخلاف الناشب بين الداعية عبدالله رشدي وزوجته.

النفقة الزوجية
النفقة الزوجية

متى تحرم الزوجة من النفقة؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن نفقة الزوجة حق أصيل لا يسقط عنها مطلقًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت نشوزها بحكم قضائي. 

وأكدت أن الأصل في الشرع أن النفقة حق واجب للزوجة على زوجها مهما كانت الظروف، موضحة أنها لا تنتفي ولا تسقط إلا بقيام مانع شرعي واضح.

ضوابط النشوز والحالات التي يتحقق فيها

وشرحت أمينة الفتوى خلال لقاء لها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أهم المعايير التي يعتبر فيها سلوك الزوجة نشوزًا، والتي يأتي في مقدمتها الامتناع عن أداء حقوق الزوج الشرعية دون عذر.

وأضافت أن امتناع الزوجة عن الإقامة في منزل الزوجية بدون سبب مقبول يدخل ضمن النشوز أيضًا، بالإضافة إلى خروجها من البيت دون إذن الزوج. 

ولفتت إلى أن هذه الحالات الثلاث هي التي يعتمد عليها القضاء عند النظر في دعاوى النشوز.

من الذي يصدر حكم النشوز في حق الزوجة؟

وذكرت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن وصف الزوجة بالناشز هو قرار قضائي بحت لا يعتد فيه إلا بحكم المحكمة، مشددة على أنه ليس حكمًا من حق الزوج أن يصدره، ولا أهل أحد الطرفين. 

وأشارت إلى أن الحقوق المالية الثابتة للزوجة لا تمس إلا بقرار قضائي، مضيفة: "لا يجوز للزوج أن يقول زوجتي ناشز وبالتالي أمنع عنها النفقة… هذا كلام غير صحيح شرعًا وقانونًا".

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن هناك الكثير من العبارات المتداولة بين الناس مثل "هي ناشز ومش هانفق عليها"، وليس لها أي أساس من الشرع، مؤكدة أن الزوج وحده لا يملك سلطة إسقاط النفقة، وأن المرجع في هذا الأمر هو القضاء فقط، وهو الجهة المختصة بتحديد استمرار النفقة أو سقوطها وفق الضوابط الشرعية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء