القبض على شخص بالإسكندرية بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نصب واحتيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو خلال ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدى السيارات معرضاً حياتهم للخطر بالغربية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
