مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط أسلحة ومواد مخدرة بـ 69 مليون جنيه
استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بؤرًا إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة متهمة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن في جنايات شروع في قتل - مخدرات - سلاح ناري – سرقة بالإكراه – بلطجة، بنطاق محافظتي "أسيوط، سوهاج"، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايات "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – بلطجة ) بنطاق محافظتى "أسيوط ، سوهاج"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 840 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، أفيون ، هيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – 150 قطعة سلاح نارى متنوع "40 بندقية آلية ، 77 بندقية خرطوش ، 32 فرد خرطوش ، طبنجة) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (69) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفى سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن سير سيارة "نقل" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدى السيارات معرضاً حياتهم للخطر بالغربية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
