القبض على المتهمين بالاعتداء على فتاتين في كرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام شخصان بالتعدى على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس بالضرب وإحداث إصابات بهن بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من (طالبتان "مصابتان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم - مقيمتان بدائرة قسم شرطة الأهرام") بتضررهما من (شخصان) لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب بــ (عصـا خشبية) محدثين إصابتهما عقب خروجهما من إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.
القبض على المتهمين
أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لتوقف الطالبتان بجوار محل سكنهما والمزاح بصوت مرتفع ، وتم بإرشادهما ضبط العصا الخشبية المستخدمة فـى التعدى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الإجراءات القانونية المتبعة
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما الجنح فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرا المخالفات وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

