«كنت بأدبها».. سيدة تعتدي على طفلتها وتصيبها بنزيف في المخ بكفر الشيخ
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ظهور طفلة بها إصابات والزعم بقيام والدتها وزوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتركها بأحد الشوارع بكفرالشيخ.
فحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس بكفرالشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفلة "4 سنوات" – تحمل جنسية إحدى الدول) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه بنزيف بالمخ.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "والدة المجنى عليها" (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة المركز) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بالتعدى على كريمتها بالضرب وإحداث إصابتها بقصد تأديبها.
إجراءات رسمية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم الطفلة لجدتها لوالدتها عقب تماثلها للشفاء.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
