رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

شرطة الكهرباء تضرب بقوة.. ضبط 4164 مخالفة سرقة وتلاعب بالتيار

أرشيفية
أرشيفية

شنت الإدارة العامة لـ شرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية من أجل ضبط كافة المخالفات وقضايا التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4164)) قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، إذ اضطلع قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وإدارته المختلفة ومنها إدارة شرطة الكهرباء بشن حملات أمنية وتكثيفها لضبط كافة الجرائم التي تتعلق بالأمن الاقتصادى.

وفى سياق منفصل أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 6 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم بلدي، تم ضبطها خلال مجموعة من الحملات الأمنية والتموينية على المخابز السياحية بمختلف المحافظات.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يقرب من 6 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم). 

حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصّت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء