رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي، وجرى اقتيادهن إلى ديوان القسم للتحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمات

بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 سيدات) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية. 

 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن في محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء