متى تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ دار الإفتاء تكشف التوقيت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن عدَّة المرأة المطلَّقة تنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أمَّا إن كانت غير حامل: فإن كانت ممن تحيض فإنها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدةٍ لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: متى تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ أن القُرْء هو الحيض عند الحنفيَّة، وإن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقب الطلاق.
وذكرت دار الإفتاء أن الأصل في أحكام عدَّة المطلَّقة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
عدة المطلقة قبل الدخول بها
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].
وتابعت: فإذا طلَّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنًا، وجاز لها الزواج من غيره بمجرد الطلاق دون التربص للعدة، ولم يكن له أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.
متى تنتهي عدة المطلقة رجعيًا؟
وذكرت دار الإفتاء أن عدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض؛ بأن كانت يائسة مثلًا أو صغيرة، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأقل مدة تصدُق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يومًا.


