«بسبب المدام».. شاب يعتدي على مسن بصاعق كهربائي والأمن يلاحقه
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعًا مرئيًا، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سائق سيارة "مسن" بعبارات خارجة ومعه كلب مفترس وصاعق كهربائي داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
وظهر في الفيديو، لحظة قيام الشاب بمحاولة التعدي على مسن وهو ممسكا بصاعق كهربائي، وكلبا شرس ومحاولة المواطنين المقيمين بالكباوند بفض النزاع القائم بينهما، كما تلفظ الشاب بألفاظ خادشة وسب المسن.


الأمن يفحص الفيديو
وتفحص الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل موسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، للوقف على ملابساته وبيان أسبابه، بينما بدأت الجهات التحقيق والتقصي حول الواقعة لسرعة ضبط المتهم.
يذكر أن المجني عليه كان قد نشر عبر حسابه، أن الشاب تعدى عليه بعد معاتبته له على قيادة زوجته للسيارة ، قائلا: "مراته كانت بتسوق العربية ببطء شديد واديتها كذا كلاكس عشان أعدي، مشيرا إلى أنها أوقفت سيارتها بعرض الشارع وتعدت عليه بالسب وكسروا هاتفه وزجاج سيارته أمام الأطفال.
وأضاف المجني عليه، أن المتهم وزوجته كانا معهما كلبا للإرهاب وصاعق كهرباء، وتم عمل محضر بالواقعة بـ قسم ثالث أكتوبر.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

