رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على مدرس اعتدى على طالب داخل فصل المدرسة بدمياط

صورة الواقعة
صورة الواقعة

كشفت الأحهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من مدرس لقيامه بالتعدى على نجلها بعصا خشبية وإحداث إصابته بإحدى المدارس بدمياط.

فحص الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من مدرس (مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) لتعديه بالضرب على نجلها (طالب) أثناء وجوده بالمدرسة وإحداث إصابته بكدمات وجرح بالوجه، وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بأنه حال استخدامه للعصا الخشبية للشرح وتلويحه بها أصاب نجلها "دون قصد"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية 

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء