حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة
أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس 9 رجال و5 سيدات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاجية بنطاق محافظة الجيزة.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أفاد بتمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم (19 حدثا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
إجراءات رسمية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لأحد دور الرعاية.
العقوبات القانونية للتسول
وحدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ 15 سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن 15 سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 6 شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
