9 مواد بالقانون تمنح المواطن تأمين البطالة أو يُحرم منها.. تعرف عليها
خصص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الباب السادس والذي تضمن كل ما يتعلق بمسألة تأمين البطالة، وذلك من خلال 9 مواد تطرقت إلى الحقوق والشروط التي تتمتع بها الفئة المعنية بالحصول على تأمين البطالة.
وحسب المادة 85، تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (2،3) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز من المؤمن عليه الستين.
المادة 86
يمول تأمين البطالة مما يأتي:
-الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1) من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا
-ريع استثمار أموال هذا التأمين
المادة 87
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل
-ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة
-أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة
المادة 88
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً. كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة
المادة 89
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجرالاشتراك الأخير:
75% للأربعة أسابيع الأولى
65% للأربعة أسابيع الثانية
55% للأربعة أسابيع الثالثة
45% لباقي الأسابيع
المادة 90
استثناء من حكم المادة (89) من هذا القانون، يستحق تعويض البطالة بنسبة (40%) من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب
العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه
-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر
-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة
-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه
المادة 91
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1-إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له
ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ-أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه
تعويض البطالة
ب-أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية
ج-أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
2-إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
3-إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه الحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه
4-إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون
5-إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً
6-إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد
المادة 92
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً
في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة
2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق
3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد
ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض
4-إذا اشتغل المؤمن عليه الحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة
5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق
المادة 93
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة (40%) من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة
وفي ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
-صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب
-استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض




